هل يجوز أن أخرج زكاة الذهب التي ترتديه زوجتي وهو ذهب الشبكة فقط هي تلبسه وليس مدخرا، أريد معرفة الإجابة إذا كان علي إخراج الزكاة أم لا؟ وما القيمة التي أخرجها؟ وهي تلبس حوالي ١٠٠ جرام ذهب؟
وجزاكم الله كل خير.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق ذكر خلاف العلماء في زكاة الحلي المعد للزينة، وذلك في الفتوى رقم: ٢٨٧٠. وبيَّنَّا هناك أن الأحوط إخراج الزكاة فيه خروجًا من الخلاف. بناء على ذلك فإن زكاة المائة جرام من الذهب هي ما يساوي قيمة ٢.٥ جرام بالسعر الجاري وقت إخراج الزكاة.