أنا فتاة تزوجت وأنا صغيرة وقد كنت عندها في الإعدادية وبرغم أنني أتممت الثانوية لكن للأسف أملك ذهبا كاملا ولم أزكه بحكم ما يقال إنه الذهب الملبوس لا زكاة فيه وأنا أمتلك الذهب منذ زواجي وكان في بداية عام ٩٣م ولم أزك عليه طوال هذه الفترة إلا بعد أن هداني الله وأخرجت هذه الزكاة في رمضان الماضي وقد بلغ النصاب حوالي ١١٥٦٠ ريالا يمنيا وكنت لا أعلم شيئا في أمور الزكاة في تلك الفترة علما أنني تدينت الفلوس وأخرجت الزكاة لأن زوجي رفض أن أبيع شيئا من الذهب وهاأنا الحمد لله قد قضيت ما عندي ومن فلوسي الخاصة
السؤال الأول
يقال إخراج الزكاة إذا حال عليه الحول أي منذ أن يمتلكه الشخص وأنا أخرجتها في رمضان برغم أني ملكته منذ زفافي؟ وماذا علي في تلك الفترة الماضية؟
السؤال الثاني
هل يجوز أن أتدين ثم أقضي ما عندي؟
السؤال الثالث
هل يجوز لي أن أعطي منها للوالدين والإخوة بحكم أن الأقربين أولى وهم لا ينفقون علي ولا أنفق عليهم، وفي هذه السنة أعطيت منها لإخوتي ولم أعط منها لأبي وأمي علما بأن الحالة المادية صعبة جدا وأنا أبرهما بقدر استطاعتي لكن ليست من فلوس الزكاة نفسها وإعطائي لإخوتي بحكم أنهم طلبة ولا يجدون المال الوفير لشراء أغراض العيد؟
فأرجو أن توضحوا لي جزاكم الله ألف خير ... ]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى في زكاة الحلي وأقوال العلماء في ذلك، وانظري على سبيل المثال الفتوى رقم: ١٣٢٥ والفتوى رقم: ٢٧١٩٨.
وأما الأخت السائلة فلم يكن يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية لأنها قد عملت بقول عليه أكثر فقهاء الأمة لاسيما وأن الخلاف في هذه المسألة قوي وأدلة الفريقين محتملة، فلم يكن واجبا عليها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية، وأما وقد أخرجت الزكاة فنسأل الله أن يتقبل منها.
وعلى القول بوجوب الزكاة في الحلي فإن الأصل في الزكاة أن تخرج من عين المال المزكى لا قيمته، فزكاة الذهب تخرج ذهبا، وزكاة الفضة تخرج فضة، وزكاة بهيمة الأنعام تخرج من بهيمة الأنعام، وهكذا، إلا إذا وجدت مصلحة راجحة تستوجب أخذ القيمة، فيجوز إخراج القيمة عن المال المزكى، وانظري الفتوى رقم: ٦٥١٣.
وننبه إلى أن من أهل العلم من لم يعتبر إخراج الأوراق النقدية المتعامل بها عن الذهب أو الفضة لم يعتبره من باب إخراج القيمة، لأن الأوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في أحكامها، فهي تبع لهما، وتعتبر من جنسهما، ومعلوم أنه يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والعكس صحيح.