للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[زكاة الحلي غيرالمعد للاستعمال]

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت أملك ١٥٨ غراما ذهبا ومتزوجة منذ ٣ سنوات وامتلكت هذا الذهب منذ شهر ٧ سنة ٢٠٠٤ وبعت ٢٥ غراما أول سنة زواج وأخرجت عن الباقى زكاة من مال زوجي في السنة الثانية وأملك حاليا ٩٠ غراما فقط ولم أخرج زكاة ثانية، فماذا يجب أن أفعل، مع العلم بأن الباقى معروض للبيع في أي وقت، وأنا لا أملك مالاً خاصا بي وزوجي عليه ديون منذ زواجنا، أعتذر للإطالة، ولكني أخشى أن لا أؤدي حق الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذهب المذكور إن كان يستعمل حلياً للزينة فلا زكاة فيه عند جمهور أهل العلم، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ٦٩٦٤٤.

وإن لم يكن معداً للاستعمال فتجب زكاته إذا مضت عليه سنة قمرية ابتداء من بلوغه النصاب، والنصاب في الذهب هو ٨٥ جراما تقريباً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: ٨١٥.

وإذا وجبت الزكاة فالواجب إخراج الزكاة كل سنة عند حلول الحول عليه، والحول المعتبر هنا بالسنة القمرية وليس بالميلادية، ويمكن الرجوع إلى تقويم زمني معتمد لمعرفة التاريخ الهجري الموافق للشهر الميلادي الذي امتلكت فيه الذهب، وإخراج الزكاة من مال الزوج إن كان بإذنه ورضاه مجزئ، وتأخير الزكاة بعد وجوبها لا يجوز ومن أخرها فعليه المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى وإخراج الزكاة عن السنوات التي مضت، وكيفية إخراجها سبق بيانها في الفتوى رقم: ٧٣٦٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>