للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يصح أن يحل المال الذي لك عند المدين المعسر محل زكاة أموالك]

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض مني شخص مقداراً من المال وأريد أن أتنازل عن هذا الدين على اعتبار أنه زكاة لمالي فهل يجوز ذلك بحيث لا أخرج زكاة مالي، لأن مقدار الدين يساوي قيمة إخراج الزكاة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذه الطريقة لإخراج الزكاة طريقة غير شرعية، لأنه مطلوب منك النية عند إخراج هذا المال، ولم تكن النية عند إخراجه أنه زكاة، لأن معنى الزكاة أخذ وعطاء كما قال تعالى: (خُذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم وتزكيهم بها) . [التوبة: ١٠٣] . ... أما أنت فبإمكانك أن تتنازل عن هذا المال المتبقي على المدين فيكون لك صدقة،وإن كنت قد فعلت فلا يجزئك هذا الفعل عن الزكاة المفروضة. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>