للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم احتساب الديون من زكاة المال]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سيدى أنا صاحبة الفتوى رقم ٢٧٢١٦٢ سيدى يوجد جزء من سؤالى لم تجب عليه وهو كان اتفاقنا أنا وزوجي على أنه إذا أخذ مني أي مبلغ من المال سوف يرده لي ولكن حالته المادية لا تسمح.... هل يجوز لي أن أخصم من دينه لي من خلال زكاة المال التي أخرجها على المال الذي أدخره في البنك بتوضيح (أنا أخرج على المال الذي أدخره في البنك زكاة للمال وأساعد بها زوجي أحيانا في سداد ديونه أو في عمله الخاص لأنه يحتاج إلى سيولة من المال فهل يجوز لي أن أقوم بخصم دينه لي من خلال زكاة المال يعني بدلا من أن أقوم بدفعها أقوم بخصمها من رصيد دينه لي.

وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تطالبين به زوجك من ديون لا يجزئك احتسابه زكاة لمالك، لأن ما ذكرت فيه نفع لنفسك ووقاية لمالك من الضياع، وبالتالي فقد استوفيت حقك من الزكاة التي لا يجوز لك الاستفادة منها، وراجعي الفتوى رقم: ٥٠٩٥٨، والفتوى رقم: ٩٩١٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>