للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل في المال الذي تحتجزه جهة العمل لعدة سنوات زكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ابتدعت الشركة التي أعمل بها نظاما جديدا تحجز فيه جزءا من راتبي الشهري بقيمة ١٠٠ دينار كل شهر لمدة ٣ سنوات متتالية

بعد ذلك قبضت المبلغ كاملا ٣٦٠٠ دينار عند انقضاء المدة

هل تجب علي الزكاة لهذا المبلغ علما بأنني صرفته كاملا في مصاريف الزواج؟

شكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان احتجاز جزء من راتبك راجع إلى رضاك بذلك فالواجب عليك زكاته عن جميع السنوات التي ذكرت، وإذا كان الاحتجاز المذكور غصبا عنك ولا تستطيع التصرف في ذلك المبلغ خلال فترة احتجازه فهو بمثابة الدين الذي على مماطل به؛ والمماطل عرفه الدردير المالكي في الشرح الصغير بقوله: وهو من يؤخر ما عليه من الدين بعد الطلب بلا عذر شرعي لظلمه.انتهى.

وهذا الدين لا تجب زكاته عند المالكية إلا لسنة واحدة، فقد قال مالك في الموطأ: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه، وإن أقام عند الذي هو عليه سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم تجب عليه إلا زكاة واحدة.انتهى.

وللتعرف على بقية مذاهب أهل العلم في المسألة راجع الفتوى رقم: ٣٢٢٠٠.

والزكاة واجبة في ذمة من وجبت عليه فلا تسقط إذا قام صاحب المال باستهلاكه، وراجع الفتوى رقم: ٥٤٥٦٦.

والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه مفصلان في الفتوى رقم: ٢٠٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>