للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[محل تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن]

[السُّؤَالُ]

ـ[تكبيرة القيام للركعة الثالثة في الأرض أم عند الاستقامة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتكبير للانتقال من ركن إلى ركن يستحب أن يكون عند الشروع في الانتقال باتفاق، واستثنى المالكية تكبيرة القيام للثالثة من جلسة الوسطى، فقالوا: يستحب أن يكون بعدما يعتدل المصلي قائماً كأنها بداية صلاة، قال خليل بن إسحاق المالكي عاطفاً على المستحبات: (وتكبيره في الشروع، إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله) . يعني قائماً.

وأما غيرهم فقالوا: يكبر حال النهوض للثالثة كغيرها. قال الحجاوي في زاد المستقنع: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبراً بعد التشهد الأول. قال شارحه الشيخ ابن عثيمين: (يدل على أن التكبير يكون في حال النهوض وهو كذلك، لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام محلها ما بين الركنين) .

ولعل هذا الأخير هو القول الذي تسنده الأدلة، فلم نطلع على دليل يخصص التكبير بعد القيام للثالثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>