للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تغطية المرأة ما انكشف من شعرها أثناء الصلاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أعرف هل حركة تغطية الشعر إذا خرج أثناء الصلاة بدون قصد هل تبطل الصلاة إن كانت ٣ حركات أو أكثر....أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحركة المذكورة لا تبطل الصلاة ولو كثرت لأنها لحاجة تترتب عليها صحة الصلاة، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٥٩٣١٢.

كما لا تبطل الصلاة بظهور بعض شعر الرأس إذا انكشف من غير عمد ثم ستر فورا من غير تراخ طويل عادة، قال ابن قدامة في المغنى: فإن انكشفت عورته عن غير عمد، فسترها في الحال، من غير تطاول الزمان، لم تبطل لأنه يسير من الزمان، أشبه اليسير في القدر. وقال التميمي في كتابه: إن بدت عورته وقتا واستترت وقتا، فلا إعادة عليه لحديث عمرو بن سلمة. ولم يشترط اليسير، ولا بد من اشتراطه لأن الكثير يفحش انكشاف العورة فيه، ويمكن التحرز منه، فلم يعف عنه، كالكثير من القدر. انتهى.

وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٣٢٣٠٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>