للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[القيام عند الإقامة وتكبيرة الإحرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل الإقامة (يعني الوقوف عند إقامة الصلاة) شرط أو ركن من أركان الصلاة ومن غيرها الصلاة تبطل ولقد سمعت رأيين متناقضين والرجاء أن تفيدوني بكل الآراء التي تناولت موضوع الإقامة؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المراد القيام عند إقامة الصلاة قبل تكبيرة الإحرام فالجواب أنه غير واجب ولا نعلم أحدا قال بوجوبه ولا أنه شرط من شروط الصلاة، وإنما اختلف العلماء في تعيين الوقت الذي يستحب فيه القيام عند الإقامة كما أسلفنا في الفتوى رقم: ٢٠٧٩٦، وإن كان المراد القيام أي وقوف الشخص ليكبر تكبيرة الإحرام فهذا ركن من أركان الصلاة مثل القيام أثناء قراءة الفاتحة، وانظري الفتوى رقم: ١٢٤٥٥، هذا في الفرض وفي حق من يستطيع القيام، أما غير المستطيع فلا يكلف ما لا يستطيع وتصح صلاته قاعدا، وانظري الفتوى رقم: ٢٥٠٩٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>