[لا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم صلاة المأموم إذا مرت أمامه امرأة, قد يحدث هذا في بلاد الكفر في حديقة عمومية أو مكان عمومي عن غير قصد وجهل, مع تفادي الصلاة في الممرات؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا تبطل صلاة المأموم إذا مرت امرأة أمامه ولا تقطع الصلاة بذلك، وسترة الإمام سترة للمأموم.
وانظر لمزيد من الفائدة حول مرور المرأة أمام المصلي وهل يقطع ذلك الصلاة الفتوى رقم: ٣٢٥٨٦.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
١٩ جمادي الأولى ١٤٢٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.