للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجب قضاء الصلوات لمن أداها على وجه غير صحيح]

[السُّؤَالُ]

ـ[منذ عشر سنوات وأنا أصلي واليوم اكتشفت أن هناك خللا في الطهارة وفي الصلاة لا تقبل معه الصلاة فما الحكم الشرعي في ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه كان ينبغي للأخ السائل أن يبين نوع الخلل الذي اكتشفه أو اطلع عليه فيما يتعلق بصحة الطهارة والصلاة، وحيث لم يبين ذلك فنحن نحيله على فتاوى تبين فرائض الغسل والوضوء وما ينتقض به الوضوء والفتاوى أرقامها كالتالي: ١٤٠٠١، ٣٦٨٢، ١٧٩٥، ولبيان أنواع الطهارة راجع الفتوى رقم: ٤٨٨٣٧، ولبيان أركان الصلاة ومبطلاتها يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: ١٢٤٥٥. ٦٤٠٣. فإذا كان الخلل المذكور مما يتعلق بفرائض الصلاة وأركانها، أو مما يتعلق بفرائض الوضوء المتفق عليها، أو كان خللا في الغسل بأن كان لا يعمم الجسد -مثلاً- أو كان يترك النية فإن الصلاة لم تصح، وعليه أن يقضي الصلوات التي صلاها في هذه الفترة التي لم تصح فيها صلاته، كما عليه قضاء ما فاته من الصلوات مما لم يصل أصلاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>