للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إعادة الصلوات ينبني على معرفة نوع السائل الذي كان يخرج]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي أثناء الخطبة (قبل الزفاف وعقد الزواج مكتوب) كانت عندما ينزل منها السائل دون جماع لا تغتسل للصلاة إنما تطهر ملابسها وتعيد وضوءها وتصلي وذلك بسبب عدم علمها بالموضوع واستحيائها من سؤال من حولها وبالأمس قرأت أن الصلاة لا تجوز إلا بالاغتسال.

فهل يجب أن تعيد صلاتها عن الأيام الفائتة عندما كانت تمر بهذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحكم هذه المسألة يتوقف على معرفة حقيقة هذا السائل الذي كان يخرج من زوجتك، فإن كان مذياً، فإنه لا يوجب إلا تطهير ما أصابه من البدن والثوب والوضوء، وإن كان منياَ فإنه يوجب الغسل، ولمعرفة الفرق بين مذي المرأة ومنيها راجع الفتوى رقم: ٤٥٠٧٥، ورقم: ٥٠٢٣٦، وانظر أيضا لمزيد الفائدة الفتوى رقم: ١١٠٩٢٨.

فإذا تبين أن هذا السائل الذي كان يخرجُ منها هو المذي فلا شيء عليها، وإذا تبين أنه مني، فالواجبُ عليها أن تتحرى عدد تلك الصلوات التي صلتها من غير غسل، ثم تقضيها حسب الطاقة، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شرطاً من شروط الصلاة جاهلاً لم يجب عليه القضاء، والقول الأول أحوط وهو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم: ١٠٩٩٨١، ورقم: ٣٦١٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>