الثالث: نجاسة اللحم والريق (اللعاب والسؤر) ، وطهارة الشعر والجلد، وهو قول الأحناف، وابن تيمية.
والذي نميل إليه، قول الأحناف، وابن تيمية، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد نص بالنجاسة، فيبقى شعر الكلب وجلده على الأصل في الطهارة، أما لحم الكلب وريقه فنجس، لورود الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعاً، وعفروه الثامنة بالتراب" فدل هذا على نجاسة الباطن (اللحم، والريق) .