للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله]

[السُّؤَالُ]

ـ[يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (لا تأكلوا لحوم الحيونات الجلالة) فهل أكل لحم النعام حلال أم حرام وكذلك الاتجار فيه؟ وحيث أنني أعمل طبيبا بيطريا وأربي النعام رأيته يأكل الروث (روثه هو وروث باقي النعام بعد جفافه تقريبا في اليوم التالي) علما بأنه يأكل برسيماً وعلفاً فهل لحم هذا النعام حلال ومكسبه هذا حلال؟

ونسال الله العليم لنا ولكم الهداية وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيباح أكل النعام، لعموم قوله تعالى: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:٤] .

وقوله تعالى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ [الأعراف:١٥٧] .

والنعامة مستطابة، وقد قضت فيها الصحابة ببدنة فدل ذلك على أنها صيد مأكول.

وإذا تقرر هذا، فإن أكل النعام لروثه لا يؤثر في إباحة أكله، ولا يصير بذلك جلالة، لأن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، وقد قررنا ذلك في الفتوى رقم: ١٠٧٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>