للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الريح ليس بنجس ولا تجوز كتابة القرآن بالدم]

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ هل الريح من الإعيان الطاهرة أو النجسة مع الدليل في ذلك، وكذلك لو كان هناك لباس داخلي مبتلا بالماء ثم أخرج الرجل الريح هل يتنجس بذلك اللباس، وأيضاً لو وضع يده على دفعة الريح هل شم نجاسة، ويا شيخ الآن لو الراجح في دم الآدمي الغير خارج من السبيلين طاهر فماذا لا يجوز كتابة القرآن به فهو نفس الحبر الأزرق وإن كان هناك حرج، فماذا لو وضعنا لونا إضافيا على الدم ليغير لونه إلى أسود ويكتب به القرآن، فما المانع لو كان طاهراً أن يكتب به القرآن وماذا يحكم على من يفتي بذلك؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالريح من فساء أو ضراط ليست من النجاسات، ودليل ذلك هو البراءة الأصلية حيث إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يأتي الدليل الذي يدل على النجاسة، ولم يرد ما يدل على ذلك مع أن ذلك مما تعم به البلوى.

وعليه فإذا لاقت الريح ثوباً أو بدناً جافاً أو رطباً فليس في ذلك شيء ولا يلزم من ذلك شيء، وأما عن الدم الخارج من الآدمي فإن الجمهور على نجاسته لأنه داخل في عموم قوله تعالى: أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام:١٤٥] ، وذهب بعضهم إلى أنه ليس بنجس، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٩٧٨.

فعلى قول الجمهور وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه فإنه لا تجوز كتابة القرآن بالدم، بل إن ذلك من كبائر الذنوب بل قد يكون كفراً والعياذ بالله.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>