للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم استعمال مواد لغسيل الملابس من مكوناتها الأنزيمات]

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صابون بودرة لغسيل الملابس من مكوناته الأنزيمات ولا أعرف نوعها أي مصدرها فهل يجوز استخدامه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز استعمال الصابون أو غيره مما خلط بالإنزيمات المستخرجة من لحم الحيوان إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أنها من حيوان مباح قد ذكي ذكاة شرعية، لأن الأصل في اللحوم الحرمة، إلا إذا كانت قد عولجت معالجة حولتها إلى عين أخرى ثم خلطت بالصابون ... فإنها تطهر بذلك -على الراجح- ويجوز استعمالها كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: ٤٣١٣٧.

ومن باب أحرى يجوز استعمالها إذا علم أو غلب على الظن أنها من حيوان مباح مذكى، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: ٢٥٢، والفتوى رقم: ٣٣٧٣٩ وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>