للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجوز للأم أن ترضع ولدها في حال الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأم أن ترضع ولدها وهي نجسة أي بعد معاشرة زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجوز للأم أن ترضع ولدها، وهي على جنابة، والمسلم لو أصابته جنابة فإنه لا ينجس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (إن المؤمن لا ينجس) . رواه البخاري ومسلم قال ابن حجر في الفتح (وأراد بذلك نفي الوصف النجس عن المسلم حقيقة ومجازاً) .

والمحرم على الجنب ستة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن، وأجمع العلماء على تحريم الصلاة على المحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقبل الله صلاة بغير طهور " رواه مسلم. واختلف فيما سوى الصلاة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>