للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الوضوء لا يرفع الجنابة]

[السُّؤَالُ]

ـ[زميل لي عنده سؤال: جامع زوجته في إحدى ليالي رمضان ونظرا لأن الماء بارد فلم يغتسل من الجنابة وإنما توضأ وأدى الصلوات، وبقي طول النهار ولم يغتسل إلا بعد صلاة المغرب من اليوم التالي.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن لم يستطع التطهر بالماء البارد خوفاً على نفسه فإنه يجب عليه تسخينه، فإن لم يستطع ذلك فعليه أن يتيمم حتى يزول العذر، فإذا زال الضرر وجب التطهر بالماء.

وقد أخطأ صاحبك في أمرين:

الأول: أنه توضأ، وكان الواجب عليه أن يتيمم، لأن الوضوء لا يجزئ في الجنابة.

الثاني: أنه بقي طوال النهار جنباً، ولم يغتسل إلا بعد المغرب، فيكون قد صلى الفجر والظهر والعصر بغير طهارة، ولغير عذر.

وكل ذلك حرام، وتفريط، وتهاون بالصلاة، فالواجب عليه التوبة، والاستغفار، وعدم العودة لذلك، كما يجب عليه قضاء الصلوات التي صلاها بالوضوء وهو جنب، وراجع الفتوى رقم: ٧٤١٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>