للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كراهة الاغتسال بماء سخن بمغصوب]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم المغتسل بماء طريقة تسخينها حرام، مثلاً الكهرباء المسخنة للماء مسروقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالماء المذكور يجزئ الاغتسال به لأنه طهور، ولكن يكره الإقدام على الاغتسال به عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (أو سخن بمغصوب) فطهور، لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه، لأنه يمنع كمال الطهارة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ربيع الأول ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>