للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يزول حكم الجنابة عن الحائض إذا اغتسلت لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أراد الرجل الاستمتاع بالزوجة وهي حائض في غير الموضع فهل عليها من غسل جنابة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق حكم الاستمتاع بالحائض وحدود ذلك برقم:

٢٧١٧ ورقم: ٥٩٩٩ ولا يلزم المرأة غسل إلا بالإيلاج أو الإنزال، وكذلك الرجل، لكن إذا أنزلت الحائض فلا بأس أن تغتسل غسل الجنابة، بل هو مستحب ويزول حكم الجنابة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>