للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن الاغتسال بمواد التنظيف المعروفة حاليا، شامبو، صابون ... قبل الغسل الأكبر للصّلاة، وهل يجوز الصلاة مكتفيا بالغسل الأكبر ما لم ألمس العضو الجنسي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلتوضيح حكم الاغتسال بمواد التنظيف مع الماء ترجى مراجعة الفتوى رقم: ٤٣٢٢٧، ويجزئ غسل الجنابة عن الوضوء إذا لم يلمس ذكره، وراجع لذلك الفتوى رقم: ٦١٣٣، والفتوى رقم: ٢٩٧٥٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>