ـ[زوجتي تستعمل مانعا مؤقتا للإنجاب عبارة عن شريط لاصق يوضع على الذراع ويستبدل بآخر بعد كل أسبوع وهذا اللاصق يمنع وصول الماء لما تحته وهذه المنطقه ٢ سم مربع، فهل يجوز في الطهارة إراقة الماء أو المسح فوقه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا بد من إزالة هذا الحائل عند الطهارة وإلا لم تصح كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: ٧٠٢٥٢، اللهم إلا إذا كان منع الحمل هنا متحتماً بسبب خوف المرأة الضرر على نفسها ولم تجد وسيلة أخرى مباحة لمنعه، فعند ذلك يباح لها المسح على الحائل مع التيمم وغسل سائر الجسد إلى أن تزول الحاجة من اللاصق، لأنه صار في حكم الجبيرة فيما يظهر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: ٣٠١٦٣، والفتوى رقم: ١٥٠٩٩.