للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشعر المأمور بإزالته من الذكر والأنثى]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو حكم الدين في عدم حلاقة شعرالعانة للذكر والأنثى.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن حلق شعر العانة مستحب وذلك للأحاديث الواردة في شأنه، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. متفق عليه، والاستحداد: هو حلق العانة وهو حلق الشعر الذي حول الفرج.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، قال الراوي: ونسيت العاشرة.. إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم.

قال ابن قدامة في المغني: (والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته، وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته) .

وقد وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن لا يزيد على أربعين يوماً، ففي صحيح مسلم عن أنس أنه قال: ووقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة.

قال النووي: (ثم معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين يوماً، وليس معناه الإذن في التأخير أربعين مطلقاً) .

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>