للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم نتف شعر العانة]

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لحلق العانة، هل لزوم الحلق عند الحاجة فقط أي أن وجوب الأمر بحلقها عند كثافتها أم أنه يجب حلقها تنفيذاً لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم (وذلك على رؤوسنا) حتى في عدم وجود شعر كثيف، وهل هناك حكم شرعي لنتفها (حيث إنني عندما أكون بدورة المياة أقوم بشدها) لا لشيء، فقد كنت من قبل أقوم بنزع مقدمة رأسي ليس بعصبية أو حالة نفسية أو هستيريا، بل غالباً ما أكون في لحظات تفكير عميق، وما المدة التي يجب أن يتم حلق العانة فيها، أي كل كم يوم تقريباً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن حلق العانة من السنة وخصال الفطرة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. رواه الجماعة. ووقته عند الحاجة وطول الشعر، ويستحب أن يكون في كل أسبوع يوم الجمعة، لأن النظافة وتحسين الهيئة فيه مطلوبة شرعاً، وإذا لم تنبت أو لم يكن فيها ما يزال فلا داعي لحلقها. ولا مانع شرعاً من إزالتها بالنتف أو غيره من وسائل الإزالة إذا لم يؤد إلى ضرر، ولكن الحلق أفضل، ولا ينبغي أن تترك حتى تتعدى أربعين يوماً، فقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وُقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. رواه مسلم. والذي وقت لهم ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٦٣٠، ٢٥٩٣٧، ٢٦٨٦٣، ١٣٦٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>