للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المدار في حلق العانة ونتف الإبط على الحاجة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

بالنسبه لإزالة الشعر من الجسد سمعنا أنه بالنسبة للمرأة تزال كل طهر على الأقل ماذا بالنسبه للرجل هل واجب عليه إزالة شعر الإبط والعانة وشكراً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يسن للمسلم حلق العانة ونتف الإبط، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من خصال الفطرة.

والسنة أن يفعل ذلك يوم الجمعة، لأنه يوم اجتماع المسلمين، ولا ينبغي أن يؤخر عن أربعين يوماً.

وما ذكرت السائلة من تحديد ذلك في حق المرأة بوقت طهرها من الحيض، فلم نقف على ما يدل عليه، مع أنه يعارض الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة. وهذا الحديث يعم الرجل والمرأة.

لذا ينبغي أن يكون المدار على الحاجة>

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: (وأما وقت حلقه فالمختار أنه يضبط بالحاجة وطوله، فإذا طال حلق، وكذلك الضبط في قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار) . انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>