ـ[هل سب الدين يعتبر طلاقا؟ وما الحكم إذا كان الزوج مسافرا؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرجل المتزوج سواء كان مقيما أو مسافرا إذا سب دين الإسلام، فقد ارتكب كفرا مخرجا عن ملة الإسلام، وراجع الفتوى رقم: ٨٩٢٧، ويفرق بينه وبين زوجته ويفسخ نكاحه بغير طلاق عند الجمهور خلافا للمالكية القائلين بكون الردة طلاقا بائنا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٥٦١١.