للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم إهداء الكافر ثوب حرير]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل أهل الكتاب من اليهود والنصارى مخاطبون بالأمور الشرعية؟ أي هل يجوز للرجل المسلم أن يهدي ثوب حرير لرجل نصراني أو لحم خنزير وما الدليل والدليل المقابل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي رجحه أهل العلم وهو ما عليه الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يهدي أحدهم ثوب حرير ليلبسه هو، وأما إن كان سيُلبسه زوجته أو إحدى قريباته فلا بأس بذلك.

وأدلة كونهم مخاطبين بفروع الشريعة كثيرة جداً، ويمكنك أن تراجعها في الفتوى رقم: ٢٠٣١٨.

وأما دليل من يقول بأنهم غير مخاطبين بالفروع، فهو أنها ما دامت غير صحيحة ولا هي مقبولة منهم، فلا معنى لمطالبتهم بها، وهو دليل مرجوح كما قدمنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>