الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما نساء الغرب فمن كانت منهن متمسكة بأصل العقيدة اليهودية أو العقيدة النصرانية فهي كتابية، ويجوز الزواج بها، كما بيناه في الفتوى رقم: ٥٣١٥، ومن كانت منهن ملحدة لا تدين بأي من الديانتين فهي غير كتابية، واعلم أن من لم يدن بدين الإسلام من اليهود والنصارى فهو من الكافرين، كما قال الله تعالى: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ {آل عمران: ٨٥} .