[الغرر.. معناه وضوابطه]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.
وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.
وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.
وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.
وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.
وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:
١- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.
٢- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.
٣- ألَاّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.
٤- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠٩ شعبان ١٤٢٣
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.