للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الغرر.. معناه وضوابطه]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو مفهوم الغرر في الفقه الإسلامي وما هو حده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالغرر في اللغة: اسم مصدر لـ غرَّر، وهو دائر على معنى النقصان والخَطَر والتعرض للهلكة والجهل.

وفي الاصطلاح: عرفَّه العلماء بعبارات متقاربة، منها تعريف ابن تيمية: الغرر: هو المجهول العاقبة.

وعرفَّه الشيرازي فقال: الغرر ما انطوى عنه امره وخفي عليه عاقبته.

وعرفه أبو يعلى فقال: ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر.

وعرفه ابن القيم بتعريف جامع فقال: بأنه مالا يعلم حصوله، أو لا تعرف حقيقته ومقداره.

وأما ضابط الغرر الممنوع في المعاملات، فيشترط فيه شروط:

١- أن يكون الغرر كثيرًا غالبًا على العقد.

٢- أن يمكن التحرز منه دون حرج ومشقة.

٣- ألَاّ تدعو إلى الغرر حاجة عامة.

٤- أن يكون في عقود المعاوضات، وما فيه شائبة معاوضة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>