[لا وجود لعبارة (الوضوء الأكبر) في مصطلحات الفقهاء]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما معنى الوضوء الأكبر؟ وكيف تغتسل الحائض إذا تطهرت؟
وجزاكم الله خيرا على الإجابة وشكرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عبارة الوضوء الأكبر غير موجودة في مصطلح الفقه، فليس هناك وضوء أكبر ولا أصغر، وإنما الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: ٣٦٥٦، كما أن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. لكن يبدو أن بعض الناس يطلق هذه العبارة على الغسل كما يظهر من خلال الفتوى رقم: ٢٢١٤٩، والفتوى رقم: ٢٥٤٦١، ثم إن الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة لا فرق بينهما. وانظري الفتوى رقم: ٦١٣٣، والفتوى رقم: ١٥٣٠٢.