للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا وجود لعبارة (الوضوء الأكبر) في مصطلحات الفقهاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما معنى الوضوء الأكبر؟ وكيف تغتسل الحائض إذا تطهرت؟

وجزاكم الله خيرا على الإجابة وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عبارة الوضوء الأكبر غير موجودة في مصطلح الفقه، فليس هناك وضوء أكبر ولا أصغر، وإنما الوضوء هو الطهارة من الحدث الأصغر وكيفيته مبينة في الفتوى رقم: ٣٦٥٦، كما أن الغسل هو الطهارة من الحدث الأكبر. لكن يبدو أن بعض الناس يطلق هذه العبارة على الغسل كما يظهر من خلال الفتوى رقم: ٢٢١٤٩، والفتوى رقم: ٢٥٤٦١، ثم إن الغسل من الحيض مثل الغسل من الجنابة لا فرق بينهما. وانظري الفتوى رقم: ٦١٣٣، والفتوى رقم: ١٥٣٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>