للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

حديث آخر هو طرف منه: «الضيافة ثلاثة أيام»، وهو صحيح عن حماد عن الجريري به]:

عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي ، قال: «إذا أتيت على راعي إبل؛ فنادِ يا راعي الإبل ثلاثاً؛ فإن أجابك وإلا فاحلب واشرب من غير أن تفسد [وفي رواية: ولا يحملن]، وإذا أتيت على حائط بستان؛ فناد: يا صاحب الحائط ثلاثاً؛ فإن أجابك وإلا فكل [من غير أن تفسد]، [وفي رواية: ولا يحمل]».

أخرجه ابن ماجه (٢٣٠٠)، وأحمد (٣/٨ و ٢١ و ٨٥)، وابن حبان (١٢/ ٨٧/ ٥٢٨١)، والحاكم (٤/ ١٣٢) (٩/ ١٠٦/ ٧٣٦٣ - ط الميمان)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (٢/١٥١/٨٦٩) و (٣/٨٩/١٤٠٦)، وأبو يعلى (٢/ ١٢٤٤/ ٤٣٩) و (٢/ ٤٦٥/ ١٢٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤٠)، وفي المشكل (٧/٢٥٣/٢٨٢٤)، وابن جميع الصيداوي في معجمه (٣٨٣)، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ٩٩)، وفي معرفة الصحابة (٣/ ١٢٦١/ ٣١٧٤)، والبيهقي (٩/ ٣٥٩)، وقاضي المارستان في مشيخته (٤٢٠). [التحفة (٣/ ٤٥٩/ ٤٣٤٢)، الإتحاف (٥/ ٤٤٥/ ٥٧٤٥)، المسند المصنف (٢٨/ ٣٨٨/ ١٢٧٨٦)].

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه».

قلت: المحفوظ وقفه على أبي سعيد، والله أعلم.

• وقد روي معناه في اللبن من وجه آخر عن أبي سعيد مرفوعاً، ولا يثبت أيضاً: رواه شريك، عن عبد الله بن عُضم أبي علوان، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله : «لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب أو الراوية، أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثاً، فإن سقاكم فاشربوا وإلا فلا، وإن كنتم مرملين ولم يكن معكم طعام؛ فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا».

أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٣٤٢)، وأحمد (٤٦/٣)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (٤/ ١٦١)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي المشكل (٧/٢٥٥/٢٨٢٦)، وابن الأعرابي في المعجم (٢٠٨٥)، وابن حبان في الثقات (٥/ ٥٧)، والبيهقي (٩/ ٣٦٠)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٩٢٩/ ١٥٤٩).

[الإتحاف (٥/٢٧٣/٥٣٩٣)، المسند المصنف (٢٨/ ٣٨٩/ ١٢٧٨٧)].

قال الترمذي: «سألت محمداً [يعني: البخاري] عن عبد الله بن عصم؟ فقال: هو مقارب الحديث، وشريك يقول: هو ابن عُصم، وإسرائيل يقول: عبد الله بن عصمة».

وقال البيهقي: «وهذا يوافق الحديث الثابت عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي ، في النهي عن ذلك».

قلت: شريك بن عبد الله النخعي: صدوق، سيئ الحفظ، يخطئ كثيراً، وقد وهم في رفع هذا الحديث؛ فإن المحفوظ فيه الوقف:

<<  <  ج: ص:  >  >>