حمار، قال: قال النبي ﷺ: «من وجد لقطةً فليشهد ذا عدل» أو: «ذوي عدل، ثم لا يغيره ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». لفظ الثقفي [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ ابن علية [عند أحمد]: «من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل» أو: «ذوي عدل، ثم لا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء».
ولفظ هشيم [عند النسائي]: «من أخذ لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله يؤتيه من يشاء».
ولفظ عبد الأعلى [عند النسائي]: «من وجد لقطة، فليشهد ذا عدل» أو: «ذوي عدل، ثم لا يغير، ولا يكتم، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فإنما هو مال الله يؤتيه من يشاء».
ولفظ شعبة [عند ابن الجارود]: «من التقط لقطةً؛ فليشهد ذا عدل» أو: «ذوي عدل، زاد آدم عند البيهقي: وليعرفه، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها؛ وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء». وقال آدم في إسناده حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء، يحدث عن أخيه مطرف بن عبد الله، عن عياض بن حمار - وكان قد أدرك النبي ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: … فذكره. وهكذا رواه غندر [عند أحمد]، وزاد أن أعلمنا من الشاك فيه فقال: خالد الشاك.
ولفظه عند الطبراني [من طريق ابن الجعد، وعمرو بن مرزوق]: «من وجد ضالةً فليشهد شاهدين ذوي عدل، ولا يكتم، فإن لم يجد صاحبه فهو مال الله يؤتيه من يشاء». ولفظ ابن المختار [عند الطحاوي]: «من التقط لقطةً؛ فليشهد عليها ذوي عدل، ولا يكتمها ولا يغيرها، فإن جاء ربها؛ وإلا فمال الله يؤتيه من يشاء».
أخرجه النسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٤/ ٥٧٧٦)(٧/ ٤٧٩/ ١١٠١٣ - التحفة)، وفي كتاب القضاء من الكبرى (٥/ ٤٣٦/ ٥٩٦٨)، وابن ماجه (٢٥٠٥)، وابن حبان (١١/ ٢٥٦/ ٤٨٩٤)، وابن الجارود (٦٧١)(٦٨٠ - ط التأصيل)، وأحمد (٤/ ١٦١ و ٢٦٦)، والطيالسي (٢/ ٤٠٨/ ١١٧٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٥/ ٢١٦٤٢)(١٢/ ١٢٩/ ٢٣٠٠٦ - ط الشثري)، وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد (١٢٥٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٦)، وفي المشكل (٨/ ١٦١/ ٣١٣٣) و (٨/ ١٦٣/ ٣١٣٦) و (٨/ ١٦٤/ ٣١٣٧) و (١٢/ ١٤٣ - ١٤٤/ ٤٧١٤ - ٤٧١٦)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٣٤٦)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (٩٦)(٣٤٠ - مجموع مصنفاته)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٥٨ - ٣٦٠/ ٩٨٦ و ٩٨٩ و ٩٩٠)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٤/ ٢١٦٦/ ٥٤٣٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٧)، وفي المعرفة (٩/ ٨١/ ١٢٤٢٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٢١)، وابن عساكر في المعجم (٣٣). [التحفة (٧/ ٤٧٩/ ١١٠١٣)، الإتحاف (١٢/ ٦٣٦/ ١٦٢٣١)، المسند المصنف (٢٣/ ٤٠٧/ ١٠٥٧٠)].