قالَ أبو دوادَ الطَّيالسيُّ: حدّثنا عبّادُ بنُ منصورٍ عن عِكرمة عن ابن عباس: أنهُ قالَ في حديثِ هلالِ بنِ أميّةَ: " ففرّقَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بينَهما، وقَضى أن لا يُدعى ولدُها لأبٍ، ولا تُرمَى هي، ولا يُرمى ولدُها، ومَن رَماها، أو رَمى ولدَها فعليه الحدّ، وقضَى أن لا بيتَ لها عليهِ، ولا قوتَ، من أجلِ أنهما يتَفرَّقان من غيرِ طَلاقٍ، ولا مُتوفى عنها (٢٠)، ورواهُ أحمدُ، وأبو داود، وهذه قطعة من حديثٍ طويلٍ، وعَبادُ بنُ منصور فيه كلامٌ.
عن عَمْرو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدّهِ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ في ولدِ المتلاعنين: " أنهُ يَرثُ أمَّهُ وترثُهُ أُمّهُ، ومن رماها به جُلد ثمانين، ومن دعاهُ ولدَ زنا، جُلدَ ثمانين "(٢١)، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
(١٦) الدارقطني (٣/ ٢٧٧)، والبيهقي (٧/ ٣٩٨). (١٧) البيهقي (٧/ ٣٩٨) معلقاً عن ابن وهب به. (١٨) مالك (٢/ ١١١) والشافعي (٧/ ١٩٧ الأم) وأبو داود (٢/ ١٩٨) وابن ماجة (٢٣٢٥) وأحمد (١٤/ ١٧٥) وابن ماجة (٢٣٢٦). (١٩) الشافعي (٥/ ٢٧٦). (٢٠) أحمد (١٧/ ٣٢) وأبو داود (١/ ٥٢٤). (٢١) أحمد (١٧/ ٣٣).