رواهُ ابنُ ماجة عن ابنِ عباسٍ: " جاءَ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ: إنّ سيّدي زوّجني أَمَتَهُ، وهو يريدُ أنْ يُفرِّقَ بيني وبينَها، قالَ: فصعدَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ المِنْبرَ، وقالَ: يا أيّها الناسُ، ما بالُ أحدكُمْ يُزَوّجُ عبدَهُ أَمتَهُ، ثم يُدريُ أن يُفرّقَ بينَهما، إنّما الطلاقُ لمنْ أخذَ بالساقِ " (٨)، وفي إسنادِهِ عبد اللهِ بنُ لهيعةَ.
وأمّا ملكهُ عليها تطليقتين، فقد روى مالكٌ، والشافعيُّ عن عثمانَ، وزيدِ بنِ ثابتٍ: " أنّهما سُئلا عن مكاتبٍ طلّقَ امرأتَهُ، وكانت حرّةً تطليقتين، فقالَ كلٌّ منهما: حَرُمتْ عليْكَ " (٩).
(٦) ابن ماجة (٢٠٤٥). (٧) أحمد (١٧/ ١١) وأبو داود (١/ ٥٠٧) وابن ماجة (٢٠٤٦)، والبيهقي (٧/ ٣٥٧) مع قول أبي عبيد في عدم وقوع طلاق المكره نقله عن الصحابة. (٨) ابن ماجة (٢٠٨)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠). (٩) مالك (٢/ ٢٨) والشافعي (٥/ ٢٣٩) والدارقطني (٤/ ٣٨) عن ابن عمر.