قال ابنُ عبّاسٍ " في الرّجلِ يتزوَّجُ المرأةَ فيَخْلوا بها ولا يَمَسُّها، ثمّ يُطلِّقُها: ليسَ لها إلا نصفُ الصَّداقِ، وتَلا هذهِ الآيةَ " (١٣)، رواهُ الشافعيّ، وقال في الجديدِ بهِ آخذُ.
ورَوى البيهقيُّ من حديثِ الشَّعْبيّ عن ابنِ مسعود (١٤): مثلَهُ.
وقالَ في القديمِ: يَستقرُّ الصَّداقُ بالخلوةِ لما رواهُ عن مالكٍ عن يحيى بنِ سعيد عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ: أنَّ عمرَ بن الخطابِ قَضى في المرأةِ يتزوّجُها الرَّجلُ، أنها إذا أُرخِيتْ السّتورُ، فقد وجبَ الصَّداقُ " (١٥).
وعن مالكٍ عن الزُّهريّ عن زيدِ بنِ ثابتٍ مثلُهُ.
قالَ البيهقيُّ: وروينا عن الأحنفِ بنِ قيسٍ: " أنَّ عمرَ وعليّاً قالا: إذا أغلقَ باباً، أو أرخى سِتْراً، فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ "(١٦).
(١١) البخاري (٢٠/ ١١٤) ومسلم (٤/ ١٤٣). (١٢) مسلم (٤/ ٤٤). (١٣) الشافعي (٨/ ٤٤٢) في الأم مع المسند، والبيهقي من طريقه (٧/ ٢٥٤). (١٤) البيهقي (٧/ ٢٥٥). (١٥) الشافعي (٧/ ٢٢٣، ٢٣٣) في الأم مع المسند ومالك (٢/ ٥)، والبيهقي من طريقيهما (٧/ ٢٥٥) عنهما. (١٦) البيهقي (٧/ ٢٥٥).