عن جابرٍ، قالَ عليهِ السّلامُ:" من أعطى في صَداقِ امرأةٍ ملءَ كفِّهِ سَويقاً أو تمراً، فقد استحلَّ "(٦)، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لفظهُ، وفي سندِهِ اختلافٌ، ورُويَ موقوفاً.
وفيما تقدّم، وما يأتي من حديثِ سَهْلٍ " أنهُ قالَ: الْتَمسْ ولو خاتماً من حديدٍ "(٧)، ما يدلُّ دلالةً قويّةً على أنهُ لا يتقَدَّرُ بشيءٍ ".
عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ عن أبيهِ عن جدِّهِ، قالَ: قالَ عليهِ السّلامُ: " أيُّما امرأةٍ نكَحت على صداقٍ أو حِباءٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما كانَ بعدَ عِصْمةِ النّكاحِ فهو لمنْ أُعطيَهُ، وأحقُّ ما أكرِمَ عليهِ الرّجلُ ابنتُهُ، أو أختُهُ " (٨)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ، وابنُ ماجة.
يُؤْخذُ منهُ: أنهُ إذا ذكر صَداقاً في السر (٩)، وصَداقاً في العَلانية: فإنّ الصّداقَ ما تقدّمَ العقدَ.
عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: " لما تزوّجَ عليٌّ فاطمةَ، قالَ لهُ رسولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: أعطِها شيئاً، قالَ: ما عندي شيءٌ، قالَ أينَ دِرعُك الحُطَميّةُ؟ " (١٠)، رواهُ أبو داودَ، والنّسائيُّ.
عن سهْلٍ بنِ سَعْدٍ " جاءَت امرأة، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ: إني وهبتُ نفسي لكَ فقامتْ طويلاً، فقالَ رجلٌ: زوِّجْنيها يا رسولَ اللهِ إن لم يكنْ لكَ بها حاجةٌ، قالَ: هلْ
(٥) أبو داود (١/ ٤٨٨). (٦) أحمد (٣/ ٣٥٥) وأبو داود (١/ ٤٨٦). (٧) البخاري (٢٠/ ١١٤). (٨) أحمد (١٦/ ١٧٥) وأبو داود (١/ ٤٩١) (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠) وابن ماجة (١٩٥٥). (٩) لعلها هكذا، فإنها بالأصل: " في " فقط، والله أعلم. (١٠) أبو داود (١/ ٤٩٠) والنسائي (٦/ ١٢٩).