٤٣٢٥ - (د) عائشة - رضي الله عنها -: قالت: «مات إِبراهيمُ ابنُ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- وهو ابنُ ثمانية عشر شهراً، فلم يُصَلِّ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم-» . أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٣١٨٧) في الجنائز، باب في الصلاة على الطفل، ورواه أيضاً أحمد في " المسند " ٦ / ٢٦٧، وإسناده حسن، وذلك لا ينفي مشروعية الصلاة على الطفل، وإنما يدل على أن الصلاة عليه ليست للوجوب.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه أحمد (٦/٢٦٧) وأبو داود (٣١٨٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. كلاهما - أحمد بن حنبل، ومحمد بن يحيى - عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، فذكرته.