٤٣٢٣ - (ت) جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم- قال:«الطفلُ لا يُصَلَّى عليه، ولا يَرِثُ ولا يُورَثُ حتى يَسْتَهِلَّ» . أَخرجه الترمذي (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يَسْتَهِلُّ) : استهل المولود: إذا بكى عند الولادة وصاح.
(١) رقم (١٠٣٢) في الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، ورواه أيضاً ابن ماجة رقم (١٥٠٨) ، وفيه عنعنة ابن الزبير، وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً، قال: ورواه بعضهم موقوفاً على جابر، وكأن هذا (يعني الموقوف) أصح من المرفوع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية] أخرجه ابن ماجة (١٥٠٨) و (٢٧٥٠) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الربيع بن بدر. والترمذي (١٠٣٢) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث، قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، عن إسماعيل بن مسلم المكي. والنسائي في الكبري تحفة الأشراف (٢٩٦٨) عن يحيى بن موسى، عن شبابة، عن المغيرة بن مسلم. ثلاثتهم - الربيع، وإسماعيل، والمغيرة - عن أبي الزبير، فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرفوعا. وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر، موقوفا. وكان هذا أصح من الحديث المرفوع.