= وسيأتي بالأرقام (٢٣٣١٤) و (٢٣٣٥٧) و (٢٣٣٦٤) و (٢٣٣٧٤) و (٢٣٤٠١) و (٢٣٤٣٧) و (٢٣٤٦٤) . وفي باب النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة عن أبي سعيد الخدري سلف برقم (١١١٧٩) ، وعن معاوية بن أبي سفيان سلف برقم (١٦٨٣٣) . وانظر الشواهد عندهما. قوله: "لهم" أي: للكفرة لا بمعنى الحل لهم، بل بمعنى أنهم ينتفعون به عادة دون المؤمنين. قاله السندي. (١) إسناده ضعيف، فإن بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة فيما قاله ابن معين، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٢/٣٩٦: وجدته يقول: بلغني عن حذيفة. وقال أبو الحسن القطان: روى عن حذيفة أحاديث معنعنة ليس في شيء منها ذكر سماع. أما الترمذي فقد حسن له هذا الحديث من روايته عن حذيفة، وحبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٧٤-٢٧٥ عن وكيع، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث بذكر قصة فيه برقم (٢٣٤٥٥) ، ويأتي تخريجه هناك. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً عند الترمذي (٩٨٤) ، وموقوفاً عند ابن أبي شيبة ٣/٢٧٥، والترمذي (٩٨٥) ، والطبراني (٩٩٧٨) ، ورجح الترمذي والدارقطني في "العلل" ٥/١٦٥ الموقوف على المرفوع. قلنا: ومدار إسناد المرفوع والموقوف على أبي حمزة ميمون الأعور، وهو ضعيف. وعن ابن عباس عند الطبراني (١١١١١) وإسناده واهٍ. =