(وَيَجُوزُ النَّسْخُ بِالفَحْوَى) قد سَبَقَ في بابِ المفهومِ أنَّ مفهومَ الموافقةِ، وهو ما يَكُونُ المسكوتُ عنه مُوافقًا للمنطوقِ في الحُكْمِ، وفي طريقِ دَلالةِ الفَحوى أقوالٌ:
أحدُها: بطريقِ المفهومِ، وهو المرادُ هنا في نَسخِه والنَّسخُ به لا على أنَّه بالقياسِ؛ لأنَّ ذلك داخلٌ في قاعدةِ النَّسخِ للقياسِ، ولا على أنَّ اللَّفظَ الدَّالَّ
(١) «العدة في أصول الفقه» (٤/ ١٢٩٠). (٢) «الواضح في أصول الفقه» (٤/ ٢٨٠). (٣) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٣). (٤) «المسودة في أصول الفقه» (ص ٢١٨).