(وَ) القِسْمُ (الثَّانِي) مِن السِّتَّةِ: التَّقسيمُ (كَـ: «الثِّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ) وهو (كَـ) القِسْمِ (الأَوَّلِ قُوَّةً) أي: في القوَّةِ؛ لأنَّ تقسيمَ هذا إلى قسمينِ وتَخصيصَ كلِّ واحدٍ بحُكْمٍ يَدُلُّ على انتفاءِ ذلك الحُكْمِ عنِ القسمِ الآخَرِ؛ إذْ لو عمَّهما (١) لم يَكُنْ للتَّقسيمِ فائدةٌ، فهو من جملةِ مفهومِ الصِّفَةِ.
(وَ) القِسمُ (الثَّالِثُ) مفهومُ الشَّرطِ، والمرادُ به ما عُلِّقَ مِن الحُكْمِ على شيءٍ بأداةِ الشَّرطِ، كـ:«إن» و «إذا» ونحوِهما (٢)، وهو المُسَمَّى بالشَّرطِ اللُّغويِّ لا الشَّرطِ الَّذِي هو قسيمُ (٣) السَّببِ والمانعِ، والشَّرطُ اللُّغويُّ، كقولِه تَعالى:({وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ) فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (٤)، دَلَّ بمنطوقِه على وجوبِ النَّفَقَةِ على أُولاتِ الحملِ، وكذا دَلَّ بالمفهومِ على منعِ وجوبِ النَّفَقَةِ للمُعتدَّةِ غيرِ الحاملِ عندَ الأكثرِ.