قالَ ابنُ عَقِيلٍ: لم يَختلفوا أنَّه لا يُعَدُّ واطئًا بنَزْعِه في الإثمِ، بل في التَّكفيرِ، وكإزالةِ مُحْرِمٍ طِيبًا بيَدِه، أو غَصَبَ عَينًا ثمَّ نَدِمَ وشَرَعَ في حَمْلِها على رأسِه إلى صاحِبِها، أو أَرسَلَ صيدًا صادَه مُحْرِمٌ، أو في حَرَمٍ مِن شَرَكٍ، والرَّامي بالسَّهمِ إذا خَرَجَ السَّهمُ عن مَحَلِّ قُدرتِه، وإذا جَرَحَ ثمَّ تابَ والجرحُ ما زالَ إلى (٣) السِّرَايَةِ، ففي هذه المواضعِ ارتفعَ الإثمُ بالتَّوبةِ، والضَّمانُ باقٍ، بخلافِ ما لو كانَ ابتداءُ الفِعلِ غيرَ مُحَرَّمٍ، كخروجِ مُستعيرٍ مِن دارٍ انْتَقَلَتْ عنِ المُعِيرِ، وخروجِ مَن أَجْنَبَ بمسجدٍ، فإنَّه غيرُ آثمٍ اتِّفاقًا.
(١) ليست في (د). (٢) ينظر: «التحبير شرح التحرير» (٢/ ٩٥٧). (٣) في (ع): في.