قولهُ:(فكما لا يصحُّ)(١) إلى آخرهِ. قالَ ابنُ الصلاحِ:((ولو قدّرنا أنَّ الإجازةَ إذنٌ فلا يصحُّ أيضاً ذلك للمعدومِ، كما لا يَصحُّ الإذنُ في بابِ الوكالةِ للمعدومِ؛ لوقوعِهِ في حالةٍ لا يصحُّ فيها المأذونُ فيه منَ المأذونِ له، وهذا أيضاً يوجبُ بُطلانَ الإجازةِ للطفلِ الصغيرِ الذي لا يَصحُّ سَماعُهُ)) (٢).
قولهُ في قولهِ:(والسابعُ)(٣): (رأى أبو الطيِّبِ)(٤)، أي: رآهُ، أي (٥): رأى صحتَهُ (٦).
قولهُ:(تَتْرَا)(٧)، أي: متتابعاً، أي: غيرَ مرةٍ (٨) في أجزاء مُتعددةٍ.