وقالت فرقةٌ: إنما كان مواليه مهمِلينَ للدِّين فخاف بموته أَنْ يضَيع الدينُ فطلب وليّاً يقومُ بالدين بعده حَكَى هذا القولَ: الزَّجَّاجُ، وفيه: أَنه لا يجوزُ أَن يسأل زَكَرِيَّاءُ من يرث ماله إذ الأَنبيَاءِ لا تُورَثُ.
قال: ع «١» : وهذا يُؤَيّده قوله «٢» صلى الله عليه وسلّم: «إنَّا مَعْشَرَ الأَنْبِيَاءِ لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُو صَدَقَة»«٣» . والأَظهرُ الأَلْيق بزكرياء عليه السلام أَن يريدَ وِرَاثةَ العِلْم والدِّينِ، فتكون الوارثةُ
(١) ينظر: «المحرر الوجيز» (٤/ ٤- ٥) . (٢) في ج: قول النبي. (٣) أخرجه البخاري (٦/ ٢٢٧- ٢٢٨) كتاب «فرض الخمس» : باب فرض الخمس، حديث (٣٠٩٤) ، (٧/ ٣٨٩) كتاب المغازي باب حديث لبني النضير، حديث (٤٠٣٣) ، (٩/ ٤١٢- ٤١٣) كتاب «النفقات» : باب حبس الرجل قوت سنة على أهله، حديث (٥٣٥٨) ، (١٣/ ٢٩٠- ٢٩١) كتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» : باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، حديث (٧٣٠٥) ، ومسلم (٣/ ١٣٧٧- ١٣٧٩) كتاب «الجهاد» : باب حكم الفيء، حديث (٤٩/ ١٧٥٧) ، وأبو داود (٢/ ١٥٤- ١٥٦) كتاب «الخراج» : باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الأموال، حديث (٢٩٦٣) ، والترمذي (٤/ ١٥٨) كتاب «السير» : باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، حديث (١٦١٠) ، وفي «الشمائل» (٢١٦) ، -