تعد القواعد كالحياض الواسعة، والوعاء، الذي يهرع إليه الفقيه؛ لما تحويه القاعدة من الفروع، وأسرار التشريع، ومآخذ الأحكام، ولهذا عرفت القاعدة بأنها (١) :
" حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أو أكثرها؛ لتعرف أحكامها منه ".
وهي مخزون مهم للفقيه، ينزل عليها النوازل، والواقعات، وبقدر إحاطته بها تسمو مكانته، ويعظم قدره، ويشرف (٢) .
ويطلق على هذه القواعد أيضاً:" الأصول " ويقال لها أيضاً: " الأدلة "(٣) .
وقد دلت نصوص الوحيين الشريفين على:" القواعد الجامعة المانعة " كقول الله تعالى في أخريات سورة البقرة: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي. ص/ ١٢. (٢) الفروق للقرافي: ص ٢- ٣. والأشباه والنظائر للسيوطي. ص/ ٦- ٧. (٣) الموافقات للشاطبي بحاشية الشيخ عبد الله دراز ١/ ٢٩