المشروعية، فليتنبه لهذا فإِنَّه مهم، وليكن التعبير الدقيق:" الاجتهاد في الفقه الإسلامي "(١) .
ونظير هذا: ما كثر فيه التصنيف من أهل عصرنا عن: " تاريخ التشريع الإسلامي " ومعلوم أن التشريع اكتمل في عصر الرسالة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع بهذا ثبت، واستقر، لا كما يخطئ فيه بعضهم، متابعة لنفثات " المستشرقين " من:أن " التشريع الإسلامي يتطور " وهذه نظرة خاطئة تعود على الشريعة بالنكث والتحريف والتبديل؛ لذا يعبر بقولنا:" تاريخ الفقه الإسلامي "(٢)
والخلاف الحاصل بين أهل العلم في هذا النوع من الشرعيات يجمع أمورا:
(١) انظر المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ ١٠٧، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ ٣٩. (٢) انظر المدخل- لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان: ص/ ١٠٧، وتاريخ الفقه الإسلامي لعمر الأشقر ص/ ٣٩