فيها وجه أو وجهان، مريدا بذلك عدم وجود رواية عن الإمام.
- النوع الثالث:" الاحتمال ":
في معنى الوجه، إلَّا أَن الوجه مجزوم بالفتيا به، والاحتمال: تبيين أَن ذلك صالح لكونه وجها (١) .
والاحتمال أَن يكون: إِما لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه، أَو لدليل مساوٍ له.
ولا يكون التخريج والاحتمال إلَّا إذا فهم المعنى.
- النوع الرابع:" التخريج ":
نقل حكم إِحدى المسألتين المتشابهتين الى الأُخرى ما لم يفرق بينهما، أَو يقرب الزمن، وهو في معنى الاحتمال (٢) .
والتخريج يكون من القواعد الكلية للِإمام، أو الشرع، أو العقل. وحاصله: بناء فرع على أَصل لجامع مشترك، فهو أَعَمُّ من، " النقل والتخريج "، إذ النقل والتخريج بناء فرع له فيه نص على فرع آخر ليخرج للِإمام فيه حكمان: حكم بالنص، وحكم بطريق النقل والتخريج، ويأتي.
(١) شرح المنتهى: ١/ ٧، مقدمة الإنصاف ١/ ٦، وخاتمته ١٢/ ٢٥٣ (٢) شرح المتتهى: ١/ ٧ وخاتمة الأنصاف ١٢/ ٢٥٧