فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (١) :
قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (٢) :
قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (٣) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
(١) تهذيب الأجوبة: ٥٥٥-٥٦٣ العدة للقاضي أبي يعلى: ٥/١٦٢٥-١٦٣٠. صفة الفتوى. المسودة: ٥٣٠ الفروع: ١/٦٦ الإنصاف:١٢/٢٤٧(٢) المراجع السابقة(٣) انظر العدة لأبي يعلى: ٥/١٦٣٠-١٦٣٣ الطبقات لابن أبي يعلى: ١/٣٢٥ ترجمة رقم/٣٥٨
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute