فمن أَجوبته القولية المفيدة للتحريم (١) :
قوله: " هذا حرام ". " لا يجوز ". " لا يصلح ". " أستقبحه ". " هو قبيح ". " لا أَراه ". " ما أَراه ".
جميعها تفيد التحريم، وعليه عامة الأصحاب، منهم: الخلال، وابن حامد، وابن تيمية، وابن مفلح.
وفي قوله: " لا أَراه " و " ما أَراه " رأي لابن حمدان أن الجواب بواحد منها بحسب ما يحف به من القرائن.
ومن أَجوبته القولية المفيدة للِإباحة (٢) :
قوله: " يجوز ". " لا بأس ". " أَرجو أن لا بأس ". " أَرجو أَن لا بأس به ". " أرجو ".
كُلّها للإباحة.
ومن أَلفاظه الحكمية المفيدة للكراهة تنزيها:
إذا أجاب بقوله: أكره، ولم ينقل عنه في المسألة صريح القول بالتحريم، فتحمل على التنزيه. مثل قوله: " أكره النفخ في اللحم " (٣) .
مصطلح الأصحاب في التعبير عن هذا القسم:
(١) تهذيب الأجوبة: ٥٥٥-٥٦٣ العدة للقاضي أبي يعلى: ٥/١٦٢٥-١٦٣٠. صفة الفتوى. المسودة: ٥٣٠ الفروع: ١/٦٦ الإنصاف:١٢/٢٤٧(٢) المراجع السابقة(٣) انظر العدة لأبي يعلى: ٥/١٦٣٠-١٦٣٣ الطبقات لابن أبي يعلى: ١/٣٢٥ ترجمة رقم/٣٥٨
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.