للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: رُوي عن عُمرَ بن الخطّابِ رضي اللَّه عنهُ: أنَّهُ قَضَى في التَّرقُوةِ بجَملٍ، وفي الضِّلَع بجَملٍ (١).

وعن عليٍّ -في السِّمحاقِ-: أربعةٌ من الإبِل (٢). وبه قال الحسنُ بن صالح.

وعن زيدِ بن ثابتٍ في العينِ القائمةِ إذا طُفِئت بمئةِ دينارٍ (٣).

وهذا كلُّهُ محمُولٌ عندَ مالكٍ والشّافِعيِّ وأبي حنيفةَ، على أنَّ ذلك كان منهُم على وَجْهِ الحُكُومةِ، لا على التَّوقيفِ.

والمُوضِحةُ عندَ أبي حنيفةَ والشّافِعيِّ وأصحابِهِم: في الذَّقنِ، وما فوقهُ من اللَّحيِ الأسفلِ، وغيرِهِ، خِلافُ قولِ مالكٍ.

ومن حُجَّتِهِم، أنَّ ابنَ عُمرَ كان يقولُ: ما فوقَ الذَّقنِ من الرَّأسِ، فلا يُغطِّيهِ المُحرِمُ (٤).

وذلك عندَهُم محمُولٌ على أنَّهُ أرادَ الذَّقن وما فوقهُ، بدليلِ الإجماع على أنَّ المُحرِمَ لا يُغطِّي ذَقنهُ، كما لا يُغطِّي وجههُ.

قالوا: وذلك نحوُ قولِ اللَّه عزَّ وجلَّ: {فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ} [الأنفال: ١٢] وإنَّما أرادَ الأعناقَ وما فوْقها.

قالوا: وإذا كان ذلك من الوَجْهِ، وجبَ أن تكون فيه مُوضِحةٌ.

وقال أبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ (٥): قولُ اللَّيثِ لا معنى لهُ في قولِهِ: المُوضِحةُ في


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٥٧٨، ١٧٦١٠).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف (١٧٣٤٠، ١٧٣٤١).
(٣) أخرجه في الموطأ ٢/ ٤٢٧ (٢٤٩٣).
(٤) أخرجه في الموطأ ١/ ٤١٠ (٩١٥).
(٥) مختصر اختلاف العلماء ٥/ ١٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>