ثُمَّ قال:{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ} يُريدُ ذلك المُؤمِن، واللَّه أعلمُ.
وقولُهُ:{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ} على لَفظِ النَّكِرةِ، ليس يَقْتضي ديةً بعينِها.
واختُلِفَ عن أبي بكرٍ وعُمر وعُثمانَ، في ديةِ الكافِرِ، فرُوي عنهُم في ذلك القولانِ جميعًا (٤)، وباللَّه التَّوفيقُ.
قال أبو عُمر: أمّا قولُهُ في هذا الحديثِ: "وفي الأنفِ إذا أُوعِيَ جَدْعًا". فهكذا هُو عِندنا في "المُوطَّأ": "أُوعِيَ". وكذلك رواهُ جماعةٌ في غيرِ "المُوطَّأ" عن غيرِ
(١) هو في سيرة ابن هشام ٢/ ١٠٥. وأخرجه الطبري في تفسيره ١٠/ ٣٢٦ (١١٩٧٤)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١١/ ٣١٥ (٤٤٦٧)، والطبراني في الكبير ١١/ ١١٢٢٧ (١١٥٧٣) من طريق ابن إسحاق، به، وإسناده حسن. (٢) من قوله: "فاحتج" إلى هنا جاء مكانه في ي ١: "وهذه آثار ضعيفة لا تقوم بها حجة، وأما قوله". (٣) من قوله: "فأما ما احتجوا به من الأثر" إلى هنا سقط من ي ١. (٤) انظر: مصنَّف عبد الرزاق (١٨٤٧٦، ١٨٤٧٩، ١٨٤٨٠، ١٨٤٩١ - ١٨٤٩٥)، ومصنَّف ابن أبي شيبة (٢٨٠٢٥) و (٢٨٠٣٥).